السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج العملات المزورة




قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج العملات المزورة في الموسكي، بالسجن المشدد 3 سنوات.


صدر الحكم برئاسة المستشار على أحمد صقر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالظاهر وعصام أحمد بكار صديق محمد رفقي وأمانة سر أحمد صحبي وإسلام شحاتة.


وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بحيازته أعمالا مزيفة بمنطقة الموسكي، وبمواجهته أقر بحيازة العملة المقلدة بغرض ترويجها.


وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.


ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *