المرأة العاملة فى الحفظ والصون.. مبادئ تشغيل النساء فى قانون العمل.. برلماني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” المرأة العاملة فى الحفظ والصون”، استعرض خلاله قواعد ومبادئ تشغيل النساء فى قانون العمل المصرى، و9 ضوابط حددها المشرع للمرأة العاملة، أبرزها لا يُسمح بتشغيل النساء من 7 مساءا وحتى 7 صباحا، و4 ضوابط لمن ترضع طفلها حيث أن قانون العمل لم يغفل عن وضع أحكام وبنود خاصة بعمل النساء في القطاع الخاص في المؤسسات المختلفة ومنها، أنه ينص في أول بند على خضوع النساء لقوانين التشغيل العادية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بهم، خاصة وأن حق المرأة في العمل يقره الإسلام.
فالآيات القرآنية التي تجعل العمل جزءاً من العبادة لا تفرق في الخطاب بين الرجل والمرأة، وكذا الأحاديث النبوية التي تحض على العمل لم تفرق حسب الجنس، كما لا توجد نصوص قطعية الثبوت والدلالة في القرآن أو السنة النبوية تحدد مجالات عمل المرأة أو تحظر عليها أعمالاً أو مهناً أو وظائف معينة، والدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل، وكان دستور 1971 يقرر حق العمل للمواطنين جميعاً على أساس المساواة بينهم، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، بل إن الدستور كان يلزم الدولة بأن تتخذ التدابير التي يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة تشغيل النساء في قانون العمل المصري، خاصة وأن صور التمييز التي نرصدها ضد المرأة في مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هي ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية تتبنى التمييز ضد المرأة في مجالات العمل كما في غيره من مجالات الحياة الأخرى، ومن ثم لا وجود للتمييز في مجال العمل على أساس الجنس، وذلك في قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003، وتوجد نصوص في قوانين العمل تيسر عمل المرأة وتقدم لها الوسائل التي تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهني أو الوظيفي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى