تجديد حبس متهم استولى على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف عملاء بشركات مختلفة، مستغلًا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من جهات حكومية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالمعلومات التي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب على المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وتبين تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
و نصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.