للمستثمرين.. اعرف ثغرات “الشيك المصدق” لضمان الحقوق.. برلماني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “كيفية التعامل بالشيك المُصدق لضمان الحقوق”، استعرض خلاله الإشكاليات المتعلقة بالشيك المُصدق التي قد تؤدى إلى ضياع الحقوق، خاصة وأننا في الظروف الاقتصادية الراهنة أحيانا ما يتطلب إتمام التصرف القانوني وإنجازه سداد قيمته في الحال أي في مجلس العقد وليس بعده، والأصل أن توقيع المشتري أو المتعاقد على شيك مصرفي بقيمة الصفقة وتسليمه للطرف الآخر “المستفيد” يعتبر وفاءً حالاً لقيمتها، إلا أنه نظراً للاعتبارات العملية واحتماليات رجوع الشيك دون صرف سواء بسبب عدم وجود رصيد للساحب يكفي لصرفه أو بسبب خطأ أو عدم صحة في توقيع الساحب أو لغير ذلك من الأسباب، فقد جرى العمل على تقديم الشيك المصدق أو المقبول الدفع.
والشيك المصدق أو المقبول الدفع هو شيك يحرره الساحب ويضع البنك تأكيده عليه بأن لديه رصيداً يكفي لصرف قيمة هذا الشيك أو بأية صيغة أخرى تفيد ذلك، الأمر الذي يبعث الطمأنينة لدى المتعاقد الآخر “المستفيد” بصحة الشيك وصحة التوقيعات الواردة فيه وبوجود الرصيد الكافي لصرفه لدى البنك المسحوب عليه، وبالتزام هذا البنك بتجنيب مقابل الشيك إلى حين تقديمه للوفاء وصرفه، ويترتب على قيام البنك باعتماد الشيك بهذه الصورة أو التصديق عليه أو التأشير عليه أو تأكيده بأية عبارة أخرى عدة أحكام.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الشيكات المصدقة من ناحية التعريف والشروط والإجراءات والآثار المترتبة عليه، ورأى القانون التجارى في تلك الإشكالية، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هى حالة تضمن الشيك صيغة القبول؟ وماذا عن التأشير على الشيك بالاعتماد؟ ومدى استحقاق البنك عمولة اعتماد؟ وماذا عن حالة رفض اعتماد الشيك؟ وكذا ماذا عن حالة تجميد مقابل الوفاء؟ وهل هناك بين التصديق على الشيك أو اعتماده على النحو الوارد أعلاه، وبين قبول الشيك المحظور بنص المادة 482 من قانون التجارة، وغيرها من الأسئلة الشائكة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى