النقض تنسف قاعدة الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع على عقد البيع.. برلماني
رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “عن سوق البيع والشراء.. النقض ترسى مبدأين قضائيين”، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين في سوق البيع والشراء، أرسى مبدأين قضائيين بشأن دعوى صحة التوقيع على عقد البيع، في الطعن المقيد برقم 2298 لسنة 75 قضائية، قالت فيه:
“1-الحكم الصادر فى دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لا يصلح لنقل الحيازة للمشترى.
2- نقل الحيازة بناء على حكم صحة التوقيع خطأ فى تطبيق القانون”.
وبحسب “المحكمة” في حيثيات الحكم إن هذا النعى في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 92/4،3 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه: ” ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى و التعاونى . ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية”، وكانت الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على: “أن يكون نقل الحيازة بموجب حكم قضائى نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل”.
ووفقا لـ”المحكمة”: مما مفاده أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديوان المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى، وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ويجوز تعديل الحيازة ونقلها بصدور حكم نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب نقل الحيازة باعتباره طريقة مستقلة لنقل الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية .
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى فيها أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده وانعدامه أو زواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة، ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد .
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى